أحمد بن عبد الرزاق الدويش

557

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أ - هل لو دفع المال المطلوب يأثم ويعتبر راشيا أو لا ؟ ب - هل عمل المبلغ هذا مناف للشريعة ، وهل واجب عليه النصح قبل التبليغ ؟ ج - هل هو آثم - أي المبلغ - بتبليغه عنه أم لا ؟ ج : أولا : دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع ، من الرشوة الممنوعة . ثانيا : يجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة ، ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة ، فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسؤول إن كان مشهورا بتعاطي الرشوة ، ولا حرج عليك في التبليغ عنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12988 ) س : أنا سائق ثلاجة كبيرة لدى كفيلي ، وأنقل الخضار والفواكه من منطقة الحديثة إلى الرياض ، ونجلس ونحن في انتظار السرى عشرة أيام وأكثر ، هذا بالنسبة للأفراد ، بينما المؤسسات